مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
88
ميراث حديث شيعه
تقضيه ؟ » ، قلت : لا . قال : « فكذلك الصلاة » . فقال : « فقايسني « 1 » وما كان يقايسني » . « 2 » وفي كتاب المسائل رواية [ أبي عبد اللَّه حسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن ] إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [ بن رزين القلاء ] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبدأ بالتطوّع / 47 / قبل المكتوبة ؟ قال : « إذا دخل الوقت فابدأ بالمكتوبة » . « 3 » فهذه أخبار جاءت تمنع المصلّي أن يصلّي نافلة إذا دخل وقت الفريضة ، فأمّا صلاة الظهر وصلاة العصر فقد جاءت مع بعض هذه الأخبار إباحةُ صلاة النافلة بعد حلول وقتها ؛ يدلّ على ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام - وقد ذكرته في ذكر وقت صلاة الظهر - أنّه قال لزرارة بن أعين ( وقد سأله « 4 » عن وقت الظهر فذكر الحديث ) فقال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة » يعني بالفريضة هاهنا : صلاة العصر . « 5 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 48 / ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن زرارة مثل هذا الحديث سواء . وفي كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين مثله سواء ، وزاد فيه : « والقدمين والأربع » . « 6 » وقد جاءت رواية تدلّ على ما ذكرته .
--> ( 1 ) . في الأصل : « تقايسني » . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 160 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 289 . ( 4 ) . في الأصل : « وسألته » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 288 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 140 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 19 ( الرقم 55 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 349 . ( 6 ) . مستطرفات السرائر ، ج 3 ، ص 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 151 .